الشيخ محمد أمين زين الدين
312
كلمة التقوى
كفارتان تامتان ، سواء كان عامدا في ضربه للأول أم مخطئا ، وإذا تعمد في رميته قتلهما معا وجبت عليه الكفارتان كذلك ، ولم تسقط عنه كفارة الثاني بسبب تعمده قتلهما . [ المسألة 667 : ] إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد وكان احرامه بحج التمتع ، أو بحج القران ، أو بحج الافراد وجب عليه أن يذبح الفداء أو ينحره بمنى ، ويتخير في أي موضع يشاء منها ، وإذا كان احرامه بعمرة التمتع أو بعمرة مفردة وجب عليه أن يذبح الفداء أو ينحره بمكة ، ويتخير في أي موضع يشاء منها ، ولا يشمل الجواز المواضع والمحلات الجديدة من مكة على الأحوط بل الأقوى ، ولا يجوز له التأخير عن منى في الحج ، ولا التأخير عن مكة في العمرة ، ولا يكفيه أن يذبح الفداء قبلهما ، كما إذا أراد أن يذبحه في موضع إصابته للصيد . [ المسألة 668 : ] إذا فعل المحرم ما تلزمه بسببه كفارة الصيد تعلق به وجوب الفداء من ذلك الموضع ، ولا يجب عليه شراء الفداء من الموضع ، ويجوز له تأخير شرائه حتى يصل إلى موضع النحر في مكة أو منى ، إلا إذا علم بأن الفداء لا يوجد فيهما فيلزمه الشراء من حيث يمكن . [ المسألة 669 : ] إذا وجب على المكلف نحر بدنة لصيد النعامة ، أو وجب عليه ذبح بقرة لبقرة الوحش أو حماره ، أو وجب عليه ذبح شاة لصيد الظبي ونحوه ، ولم يجد الفداء في مكة أو منى ، لم ينتقل حكمه إلى التصدق أو الصيام - كما فصلناه في المسألة الستمائة والخامسة والأربعين والمسائل التي تليها - حتى يعلم أو يطمئن بعدم وجود